صحة صلاته ، لا الصحة الواقعية ، ولا الاعتقادية لدى الإمام ، إذ الأخير ظاهر ، لعدم
دليل واف به بعد احتياج المأموم في قصد ربط صلاته بصلاة غيره اعتقاده بأنه
صلاة ، وكذلك الأول بقرينة رواية إمامة اليهودي من خراسان إلى بغداد ( 1 ) بعد
حمله على صحتها جماعة ، كما هو المرتكز في ذهن السائل لا مجرد صحة صلاته ولو
منفردا ، ولو من جهة عدم خلل في وظيفة انفراده من جهة كون ترك عمده سهويا
غير مضر ، كيف ؟ وهو ينافي ترك استفصاله عن صورة طرو منافيات أخرى ، من
تكرار ركوع ، أو سجدتين للمتابعة وغيره مع بعد عدم ابتلاء السائل في طول هذه
المدة بمثل هذه الطوارئ كما لا يخفى .
مسألة 11 : " والأولى . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة ، ولا يكتفي بمطلق
وقوعها بين اليمين واليسار ، وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما .
مسألة 14 : " ويحتمل وجه ثالث . . . إلخ " .
وهو ضعيف جدا ، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع من مزاحمة محتملات الثانية
الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى ، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات
الأولى وإيراد النقص على الثانية .
مسألة 15 : " وجبت الإعادة . . . إلخ " .
على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات
المأتية ، بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات .
مسألة 17 : " غفلة أو مسامحة . . . إلخ " .
وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 435 باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وفيه : ( إلى الكوفة ) .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 و 5 .