قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ، فيتعين عليه
الإعادة ، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام
الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها .
مسألة 7 : " فالأحوط إعادتها . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر .
مسألة 8 : " عالمة بالبلوغ . . . إلخ " .
ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية
لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة .
مسألة 11 : " خصوصا . . . إلخ " .
قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة .
مسألة 12 : " والجاهل بالحكم . . . إلخ " .
بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله .
مسألة 13 : " والفرق من حيث . . . إلخ " .
وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم
يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ، فمع عدم ذلك
فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر .
مسألة 14 : " لا يخلو من قوة . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لقوة احتمال الاطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس
المحجوبية ، لا المستورية عن الغير .
مسألة 16 : " الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، لفحوى بعض نصوص الباب ( 1 ) كما لا يخفى على من راجع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي .