فصل في شرائط لباس المصلي
قوله " وكذا في محموله . . . إلخ " .
في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه ، نظر ، بل منع ، لعدم وفاء
دليل به .
قوله " وكذا في محموله . . . إلخ " .
في إطلاقه نظر ، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه ، غاية الأمر يقتضي
الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها ، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما
لا يخفى ، نعم ، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ
يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي ، وذلك أيضا لو قصد جزئيته ، وإلا فلو لم
يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا ، إذ
الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس
كما لا يخفى .
قوله " مع الجهل بالحرمة . . . إلخ " .
مع الجهل تقصيرا ، كي يقع العمل منه مبعدا ، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون
المقام من باب التزاحم .
مسألة 2 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى بطلانها ، لبقاء الخيط على ملكيته ، وكونه حينئذ بحكم التالف
الخارج عن الملكية ، بل وعن حق الاختصاص منظور فيه .
مسألة 3 : " وإن كان الأولى . . . إلخ " .
بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق
الاختصاص للغير أقلا ، أم لا يكون كذلك ، بل هو بحكم المعدوم المحض ، وأنه من
قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير ، وربما يقوى احتمال الحقية في
صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير .
تعليقة على العروة — صفحة 90
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٠