الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر ، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد
العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ - والله العالم .
مسألة 7 : " وجبت الإعادة . . . إلخ " .
مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى
في الفرض الأخير - إشكال ، وإن كان أحوط وما استند به لعدم جريان قاعدة
الفراغ منظور فيه ، لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى .
مسألة 8 : " بعد الفراغ صح . . . إلخ " .
قد مر سابقا الاشكال فيه ، لضعف المستند ، ولاعراض المشهور .
مسألة 8 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين ، ووجه الاحتياط في المقام
التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب ، إذ الغفلة إنما
تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت ، لأن
عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت ، كيف ! وهو من المستثنيات ، وفي المقام
السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل ، إذ هو بعيد عن
الصواب جدا ، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به ، فإن دليل
العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح جهة الترتيب فارغا عن الصحة من
سائر الجهات ، وفي المقام ليس الأمر كذلك ، فتأمل .
مسألة 9 : " فإن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى الإعادة فقط ، لشرط الترتيب ما دام في الصلاة .
( وتوهم ) : أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول ، وهي لا تشمل هذه
الصورة ، فلا مقتضى للبطلان ، ( مدفوع ) : بأن عموم " إن هذه قبل هذه " ( 1 ) واف
لاثبات الترتيب مطلقا ، ومجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 115 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4 .