مسألة 18 : " يشكل صحته . . . إلخ " .
إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير ، وهكذا بالنسبة إلى
المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة ، فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته
وإن أثم بالتأخير .
فصل في القبلة
قوله " بل المحاذاة العرفية . . . إلخ " .
المدار في صدق الاستقبال بقرينة اختلاف إلزامهم بمرجعية الجدي لأهل
العراق بجعله خلف المنكب الأيمن ، ولمن كان في طريق الشام جعله بين الكتفين
عدم كون المدار على هذا المقدار من التوسعة العرفية في صدق المحاذاة ، بل تمام
المدار حينئذ على كونهم في الدائرة الموهومة المحيطة على ما استقبل إليه المختلفة سعة
وضيقا حسب اختلافها في العرف إلى المركز وبعده ، وبمثل هذا البيان أيضا يصحح
أمر الصف الطويل في البعدين مع ازدياد طول صفهم عن مقدار البيت بأضعاف
كما لا يخفى .
قوله " إشكال . . . إلخ " .
مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس ، وإلا فلا بأس .
قوله " على خلافها . . . إلخ " .
مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا ، لعدم دليل واف لغير هذه الصورة .
مسألة 5 : " فالأحوط . . . إلخ " .
الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره ، لعموم تحري المتحري ( 1 ) .
مسألة 10 : " يجوز لأحد . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا ، وهذا هو الشرط في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ح 3 - 1 .