مسألة 17 : " لا مانع . . . إلخ " .
في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر ، فضلا عن كونه مقيدا ،
لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله ، وما عن شيخنا
العلامة ( 1 ) في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر
وتأمل .
فصل في أحكام الأوقات
مسألة 1 : " على أذان العارف . . . إلخ " .
في حجيته إشكال ، لضعف المستند ( 2 ) .
مسألة 6 : " فلا يبعد الحكم . . . إلخ " .
مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله ، لكونه موضوع قاعدة الفراغ ،
وقد يدعى أن الظاهر من قوله - عليه السلام - : " إنما الشك في شئ لم تجزه " ( 3 )
كون موضوع الشك المعتنى به ، الشك الذي لم يجز عن العمل ، فأصالة عدم اتصاف
الشك بهذا المعنى ، يحرز موضوع قاعدة التجاوز ، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق
قاعدة التجاوز ، هو الشك الذي لم يكن كذلك ، لا شك تجاوز ، وحينئذ فكل شك
شك في حدوثه حال العمل أو بعده ، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به ، ومثل هذا
المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا ، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة ، هذا
ولكن يمكن أن يقال : إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز ،
وإن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر ، نقول : إن مقتضى أصالة عدم اتصاف
الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز ، ولازمه
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ص 31 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 654 باب 26 من أبواب الأذان ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 وفيه : إذا كنت .