لوجود المتيقن من الآثار في البين .
مسألة 31 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) .
لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى ، لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها
الشارح للتهيؤ في رواية أخرى ( 1 ) .
مسألة 32 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) .
بل الأقوى ، لعموم من أدرك ( 2 ) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة
مع سعته ذاتا .
مسألة 36 : ( على الأحوط . . . إلخ ) .
لا بأس بتركه ، لاستصحابه .
مسألة 40 : ( تأتي بها . . . إلخ ) .
مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض
المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني ،
لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيه بعين الوجه في
اختياره في الأولى .
مسألة 43 : ( فالأقوى . . . إلخ ) .
فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة .
فصل في الاستحاضة
قوله ( فهو محكوم بالاستحاضة . . . إلخ ) .
في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة ، فراجع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .
( 3 ) راجع التعليقة على المسألة ( 31 ) من مسائل المطهرات .