تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الأقوى تقديم العادة على التميز ، وإن كانت حاصلة منها ، لاطلاق المرسلة ( 1 ) في تلك الجهة ، وكون مبنى أصل الحيضية هو التميز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر . قوله ( مخيرة . . . إلخ ) . الأحوط في الزائد عن الثلاث ، الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول وإلى العشر في الشهر الثاني ، وهكذا الأمر في الناسية ، لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما ، بنحو ذكروه . فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا . قوله ( ولا يرجع . . . إلخ ) . والأقوى أيضا : تقديم عادة الأقارب على الروايات ، لظهور قوله : في علم الله ( 2 ) ، لا في علمها ، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك ، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة ، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان ، بمناط تقديم كلية أدلة الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة ( 3 ) الطويلة بعين الدقة . مسألة 11 : قوله ( إذا كان . . . إلخ ) . ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة ، وإلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز ووجهه ظاهر . مسألة 12 : ( ولا يعتبر اجتماع . . . إلخ ) . قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمينان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .