لا يخفى . مسألة 22 : ( تجعل إحداهما . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه
على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما إلا إذا لم يزد على العشرة ، بضم أيام
النقاء ، فيحكم حينئذ بحيضية الجميع .
مسألة 23 : ( استحبابا . . . إلخ ) .
بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الايجاب الطريقي
وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجه النساء في ذلك ، ومع
الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأن المستحاضة المأخوذة
في ألسنة النقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال معارضة بينها
وبين هذه الطائفة المتكلفة للحكم الظاهري الطريقي ، كي يبقى مجال حمل أوامر
الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى .
قوله ( مخيرة بينهما . . . إلخ ) .
بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن
لا على التخيير في مزاج واحد .
مسألة 26 : ( إلا إذا . . . إلخ ) .
بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا
فراجع .
مسألة 27 : ( فالأحوط الغسل . . . إلخ ) .
بناء على الحرمة تشريعا ، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى
الاستصحاب بقاء حرمتهما ، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا ، فيبطلان .
فصل في حكم تجاوز الدم
قوله ( وإلا فلا . . . إلخ ) .
تعليقة على العروة — صفحة 58
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٨