من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة
المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله
العالم .
مسألة 13 : ( الأظهر الأول . . . إلخ ) .
في العددية ، لصدق عدة أيام سواء ، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا
ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية ، فقضية حفظ التساوي في الوقت ، هو
الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو الظاهر .
مسألة 15 : ( إذا كان بالصفات . . . إلخ ) .
على وجه يوجب الاطمينان بالحيضية كما لا يخفى .
قوله ( تجعلها حيضا . . . إلخ ) .
وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الامكان القياسي ، ولو بالنظر إلى
القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها ، فلا بد حينئذ من الجمع بين
الوظائف ، للعلم الاجمالي ، نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة
التمييز أو العادة أو غيرهما ، ثم انقطع الدم على العشر ، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر
ثابتة بالاجماع ، والنص ( 1 ) الدال بأن ما انقطع قبل العشر ، فهو من الحيضة الأولى ،
وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الامكان ، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في
القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع .
مسألة 17 : ( قبل العادة . . . إلخ ) .
بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل
به الدم .
قوله ( وبعدها . . . إلخ ) .
لا يخفى الاشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .