مسألة 15 : ( وإن نوى واحدا . . . إلخ ) .
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على
اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة ، وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ، نعم ،
خرجنا عن هذه القاعدة بالنص ( 1 ) في كفاية غسل الجنابة عن غيره فيبقى الباقي
على احتياجها إلى قصدها فتدبر . ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من
الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الاشكال في المسألة ( 16 ) .
مسألة 17 : ( البعض المعين . . . إلخ ) .
كما مر وجه الاشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده .
قوله ( بعد كون حقيقة الأغسال واحدة . . . إلخ ) .
فيه نظر ، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية
الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد .
فصل في الحيض
قوله ( ومن شك . . . إلخ ) .
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية ، كشف الشارع عن حدودها
وأماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال ، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل
عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية ، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله .
مسألة 1 : ( بصفات الحيض . . . إلخ ) .
على وجه يوجب الاطمينان بحيضيه كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم
يعرف ( 2 ) أو لاخفاء ( 3 ) فيه ، فإن هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في
مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم ، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .