تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مسألة 2 : ( فلا يكفيها . . . إلخ ) . بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم ( 1 ) المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه . فصل في الجنابة قوله ( اختبر . . . إلخ ) . في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه . قوله ( فمع اجتماع . . . الخ ) . المدار على حصول الاطمينان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمينان بها غالبا ، فإطلاق النص ( 2 ) منزل على الغالب . قوله ( إن كان سابقا . . . إلخ ) . بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة . مسألة 3 : ( أن كان مسبوقا . . . إلخ ) . بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . الثالث : صوم شهر رمضان . قوله ( الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك ، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1 .