مسألة 2 : ( فلا يكفيها . . . إلخ ) .
بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم ( 1 ) المقتضي للعفو من
محدثية ما صدر منه لمرضه .
فصل في الجنابة
قوله ( اختبر . . . إلخ ) .
في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم
تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه .
قوله ( فمع اجتماع . . . الخ ) .
المدار على حصول الاطمينان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة
من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمينان بها غالبا ، فإطلاق النص ( 2 ) منزل على
الغالب .
قوله ( إن كان سابقا . . . إلخ ) .
بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة .
مسألة 3 : ( أن كان مسبوقا . . . إلخ ) .
بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر .
الثالث : صوم شهر رمضان .
قوله ( الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك ، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع
الكلمات وإن لم يساعده النصوص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1 .