مسألة 7 : ( لكونه حراما . . . إلخ ) .
الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس نفس
الكنس حراما كما لا يخفى .
فصل غسل الجنابة
قوله ( وحرك بدنه . . . إلخ ) .
في الاحتياج إلى التحريك في غسل الاحداث نظر جدا ، وإنما هو معتبر في
غسل الأخباث ، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما ، إذ في حقيقته أخذت جهة
جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على
المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث ، فإنه
يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله : فبلوا الشعر ، وانقوا
البشرة ، بملاحظة كونه كناية عن مجرد ايصاله إليها ، ولو من جهة ملازمة بل الشعر
للوصل إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى ، مضافا إلى إمكان استفادة
الفرق المزبور من بناء العرف ، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على
المحل ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد ايصال الماء إلى
وجوههم بلا احتياج إلى الاجراء على المحل فيها ، ومن المعلوم أن غسل الأحداث
الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم ، فتدبر .
مسألة 3 : ( وكذا لو حرك . . . إلخ ) .
قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء
غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة .
مسألة 6 : ( الاطمينان . . . إلخ ) .
في الاحتياج إلى خصوص الاطمينان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر
يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما
لا يخفى .
مسألة 11 : ( لا أزيد . . . إلخ ) .
إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية ، بل بغسل أول جزء
تعليقة على العروة — صفحة 51
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١