منه ، فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث .
مسألة 15 : ( ففي صحته . . . إلخ ) .
بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار ، حتى مع
طرو الاختيار واقعا فتدبر .
مسألة 16 : ( ففي صحته إشكال . . . إلخ ) .
الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة
وإعطائهم العين بعنوان الوفاء .
مسألة 20 : ( الغسل بالميزر . . . إلخ ) .
إذا كان موجبا لحركته ، أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه
خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل ، فإنه غير مستلزم
للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف .
فصل في مستحبات غسل الجنابة
مسألة 6 : ( الخارجة من المرأة . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه
ولا يترك .
مسألة 8 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) .
بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم
إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في
محققات المأمور به جارية .
مسألة 9 : ( ويجوز الاستيناف . . . إلخ ) .
بل هو الأحوط ، لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا .
مسألة 11 : ( الأحوط الاعتناء . . . إلخ ) .
لا يترك كما أشرنا إليه سابقا .
تعليقة على العروة — صفحة 52
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢