قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط .
مسألة 12 : ( يضع عليه خرقة . . . إلخ ) .
قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر .
مسألة 20 : ( لا يصدق عليه الدم . . . إلخ ) .
ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا ، إذ استحالة الدم بمثله
لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر .
قوله ( ويمسح عليه . . . إلخ ) .
الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم ، لقوة كونه مشمول أخباره ( 1 ) أيضا ، لعدم
شمول أخبار الجرح المكشوف ، والأخبار المسح على الجبائر ( 2 ) ، ويحتمل أيضا
التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة ، فيجمع بين الاحتمالين
بالاحتياط المزبور .
مسألة 33 : ( والأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث ، بل الأقوى فيه البطلان ، لما تقدمت
الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة .
فصل في حكم دائم الحدث
قوله ( يتوضأ . . . إلخ ) .
مع عدم استلزامه فعلا كثيرا ، وإلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد ،
وإن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة
ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرء المرض ، لعموم ما غلب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ، الفقيه : ج 2 ص 363 باب
صلاة المريض ح 1043 .