الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات .
مسألة 48 : ( لقاعدة الفراغ . . . إلخ ) .
في جريان قاعدة الفراغ نظيرا أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال
المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال ،
لامكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما
ينبغي ، وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية ،
والله العالم .
فصل في أحكام الجبائر
قوله ( ووضع خرقة . . . إلخ ) .
في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره ( 1 ) ، نعم ، لا بأس
باحتياطه ، لكونه حسنا .
قوله ( يجب وضع خرقة . . . إلخ ) .
الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار ( 2 ) التيمم لمثله كما هو
المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر حال الفرع
الثاني ، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح
المزبور رأسا ، حينئذ وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط .
قوله ( والأحوط . . . إلخ ) .
الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام
الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة ، لقاعدة الميسور ،
فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين .
قوله ( يجب ذلك . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم .