الأصل المزبور .
مسألة 52 : " وجهان . . . إلخ " .
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم إن
التحقيق هو الأول .
قوله " وقال : إني . . . إلخ " .
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع .
مسألة 58 : " أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ " .
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته
لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه .
مسألة 59 : " يتحالفان . . . إلخ " .
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل
ملكيته له .
قوله " للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ " .
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا ، كما أنه يجب على
المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك
بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا .
مسألة 60 : " قدم قول المالك . . . إلخ " .
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى
التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة .
مسألة 61 : " يتحالفان . . . إلخ " .
والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال
المحتمل .
مسألة 62 : " قطعا وإن . . . إلخ " .
لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم
تعليقة على العروة — صفحة 275
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٥