تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المبرهن في محله . قوله " منصرف . . . إلخ " . في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك . مسألة 44 : " المالك المفروض . . . إلخ " . بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك ، وفيه إشكال ، وسيشير إليه المصنف أيضا ، ولقد أشار إليه سابقا . قوله " نعم ، لو قلنا : أن العامل . . . إلخ " . وذلك هو العمدة ، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق . مسألة 45 : " فإنها موضوعة كما مر . . . إلخ " . مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام ، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من ماله ، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره ، بل ومع استرباح العامل أيضا ، وإن استتبع الانعتاق عليه ، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة ، وحينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع ، أو مفهوم الرواية ( 1 ) على خلافه . مسائل . . . إلخ مسألة 1 : " لا وجه له أصلا . . . إلخ " . ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة وإذنه ، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة ، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد ، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، بناء على تصور التبعيض في الفسخ ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة ، فالأمر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .
تعليقة على العروة — صفحة 273 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي