المبرهن في محله .
قوله " منصرف . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك .
مسألة 44 : " المالك المفروض . . . إلخ " .
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك ، وفيه
إشكال ، وسيشير إليه المصنف أيضا ، ولقد أشار إليه سابقا .
قوله " نعم ، لو قلنا : أن العامل . . . إلخ " .
وذلك هو العمدة ، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من
موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق .
مسألة 45 : " فإنها موضوعة كما مر . . . إلخ " .
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام ، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من
ماله ، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره ، بل ومع استرباح العامل أيضا ،
وإن استتبع الانعتاق عليه ، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة ، وحينئذ فلا
بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع ، أو مفهوم الرواية ( 1 ) على خلافه .
مسائل . . . إلخ
مسألة 1 : " لا وجه له أصلا . . . إلخ " .
ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة
وإذنه ، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها
بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة ، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى
الفسخ في باب الإجارة من حل العقد ، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال
الآتية ، بناء على تصور التبعيض في الفسخ ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة ، فالأمر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .