بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة ( 1 )
بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الاطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط
الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع
فراجع .
قوله " إذا وجب . . . إلخ " .
بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه .
مسألة 2 : " وهي متأخرة عن الإجارة . . . إلخ " .
والأولى أن يقال : إن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا .
مسألة 6 : " ولا يبعد قوة الوجه . . . إلخ " .
بل ثاني الوجوه أوجه ، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه
في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر ، لعدم مساعدة دليله عليه ، كما أن ثالث
الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها
لنفسه ، كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له ، لأن العقد وقع على
منافعه الشخصية ، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما أنه ليس من
المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال ، فلا جرم يصير بواسطة
مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته ، فيجب على المسلمين
كفاية ، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه ، وهو
الوجه الثاني من الوجوه الخمسة ، والله العالم .
مسألة 8 : " لا يبعد ذلك . . . إلخ " .
فيه كمال البعد ، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة
مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما
لا يخفى .
هامش
( 1 ) المكاسب ، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282 .