مسألة 9 : " للمؤجر الخيار . . . إلخ " .
والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم
إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق ،
الشامل للمنافع جزما ، فتدبر .
مسألة 12 : " إذا آجر عبده . . . إلخ " .
قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ، ولعله سهو من قلم الناسخ .
فصل يملك المستأجر . . . إلخ " .
قوله " ملكية متزلزلة . . . إلخ " .
في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر ، فمال
الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها .
قوله " لا يستحق . . . إلخ " .
فيه نظر جدا ، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده ، غاية
الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه
في ظرف امتناع الآخر ، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من
الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة .
مسألة 1 : " فالظاهر عدم استقراره . . . إلخ " .
بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي ، لصدق عدم تلف المنفعة
حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه ، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار
الأجرة كما لا يخفى .
مسألة 3 : " بالتفويت . . . إلخ " .
في ضمانه نظر ، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم ، فلا
يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال ،
ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد ، وبذلك يفرق حبس
تعليقة على العروة — صفحة 255
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٥