الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية ، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة
بالمجحف ، ولكن الانصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا ، لاحتمال
الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي ، وذلك لا يقتضي أهمية
كل مصلحة منه ، فتدبر ، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط .
مسألة 8 : " نفقة الذهاب . . . إلخ " .
مع إرادة العود إلى مكان خاص ، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد
الذهاب إشكال ، للتشكيك في إطلاقه ، وإن كان أحوط .
قوله " فالظاهر . . . إلخ " .
المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك ،
فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا .
مسألة 11 : " الأحوط التبديل . . . إلخ " .
بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة .
مسألة 12 : " عدم الحاجة . . . إلخ " .
المفضية قوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه .
قوله " لم يجب . . . إلخ " .
مع قيام الحرج بصرفه .
مسألة 14 : " لو لم تكن واثقا . . . إلخ " .
بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية ، فلا يجدي الوثوق
بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة
البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ، ولكن
إتمام الدليل عليه مشكل في المقام ، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام
أيضا .
مسألة 15 : " فالظاهر وجوبه . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من
تعليقة على العروة — صفحة 219
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٩