مسألة 28 : " الاجتزاء ( 1 ) . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه ، للاقتصار في النص ( 2 ) على مورده .
مسألة 30 : " بعد موت الموصي . . . إلخ " .
في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال ، فلا يجب حينئذ قبوله
ليستطيع كما هو ظاهر .
قوله " ليس له الرد . . . إلخ " .
على القول بالنقل ، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر .
مسألة 31 : " إذا نذر قبل . . . إلخ " .
ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في
صحة النذر ، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا ، كما هو المستفاد من بعض
النصوص الذي تعرضه الجواهر ( 3 ) في آخر كتاب النذر ، ففي تقديم النذر السابق في
هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع
الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر .
قوله " لم يجب عليه الحج . . . إلخ " .
نعم ، لو خالف في هذه السنة ، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الاسلام ، لحصول
القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى .
قوله " فيقدم الأهم . . . إلخ " .
ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري ، بعد التمكن من الخروج إلى
الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه ، فيجب عليه
الحج في القابل ، وإن لم يبق الاستطاعة ، نعم ، لو حصل الواجب الآخر قبل
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " الاجزاء " .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الجواهر : ج 35 429 .