تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مسألة 28 : " الاجتزاء ( 1 ) . . . إلخ " . بل الأقوى عدمه ، للاقتصار في النص ( 2 ) على مورده . مسألة 30 : " بعد موت الموصي . . . إلخ " . في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال ، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر . قوله " ليس له الرد . . . إلخ " . على القول بالنقل ، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر . مسألة 31 : " إذا نذر قبل . . . إلخ " . ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر ، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا ، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر ( 3 ) في آخر كتاب النذر ، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر . قوله " لم يجب عليه الحج . . . إلخ " . نعم ، لو خالف في هذه السنة ، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الاسلام ، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى . قوله " فيقدم الأهم . . . إلخ " . ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري ، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه ، فيجب عليه الحج في القابل ، وإن لم يبق الاستطاعة ، نعم ، لو حصل الواجب الآخر قبل
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة " الاجزاء " . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الجواهر : ج 35 429 .