مسألة 4 : " فإنه يشمل غير الولي . . . إلخ " .
ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله : يصوم عنه وليه ( 1 ) ، الظاهر في الولي
الشرعي ، فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره ، إذ لا أقل من إحتماله ، لأنه من
باب إتصاله بما يصلح للقرينية .
مسألة 6 : " بل هو الأقوى . . . إلخ " .
في قوته تأمل ، لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص ( 2 ) إلى غيره .
ولو قيل : بعدم شمول : عمده خطأ ، للمقام ، فضلا عن القول به ، كما أن قاعدة
التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد .
مسألة 7 : " فالقول بالاجزاء مشكل . . . إلخ " .
الأقوى المصير إلى الاجزاء ، لاطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها
بمن لم يحرم ، بل بالمناط يمكن أن يتعدى إلى من أحرم مستحبا ، بل فيمن أحرمه
الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة ، فيشمله الأخبار ( 3 ) ، فيتعدى
منه إلى غيره ، من المجنون المتمكن من الاحرام الحقيقي ، وكذا الصبي المميز بعدم
القول بالفصل ، مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة
التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة ، وإلى ما ذكرنا أيضا نظر
المشهور ، والله العالم .
مسألة 9 : " بنية الندب . . . إلخ " .
لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب .
الثاني من الشروط : الحرية . . . إلخ " .
قوله " بملكه . . . إلخ " .
ولو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 66 باب 36 من أبواب قصاص النفس ح 2 .
( 3 ) انظر الوسائل : ج 8 ص 29 باب 12 من أبواب وجوب الحج .