المقترض ، فلا وجه حينئذ ، لوجوب قرضه ، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه .
مسألة 16 : " والأقوى كونه مانعا . . . إلخ " .
في غير صورة حلول الدين والمطالبة ، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية
صنعته ، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة ، فإن عموم لا حرج يرفع
الوجوب من الآن كما لا يخفى .
مسألة 22 : " نعم ، لو كان قصده . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده ، إذ غاية الأمر عصيانه
بعمله كسابقه ، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة .
مسألة 23 : " بقي وجوب الحج . . . إلخ " .
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله ، وإلا فلو تلف قبل
مضي موسم الحج ، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله ، فيكشف
ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول .
مسألة 24 : " بعد أن تلف . . . إلخ " .
بعد مضي موسم الحج لا قبله ، والوجه ظاهر .
مسألة 25 : " حجه صحيحا . . . إلخ " .
في صحته إشكال ، لشبهة استفادته من رواية سعد ، وصحيحة سعيد ( 1 ) ،
فراجع وتأمل فيه .
مسألة 26 : " أقواهما العدم . . . إلخ " .
مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه
إلى البدل ، وإلا فالأقوى وجوبه ، لصدق ملكية الزاد والراحلة ، ودعوى انصرافه
إلى الملكية اللازمة ممنوعة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3 .