تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
التخيير له بمضمونها ، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على مولاه مخيرا ( 1 ) ، وأما خبر حريز ( 2 ) وغيره فلا يشمل المقام ، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام . قوله " أقواهما : الأول . . . إلخ " . بل الثاني أقوى ، لعدم تمامية القاعدة المزبورة . قوله " حاله حال الحرية ( 3 ) . . . إلخ " . لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج ، فعلى الحاج ، إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ، ولو قبل المشعر أو بعده ، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى . قوله " وجهان . . . إلخ " . ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر . مسألة 6 : " جميع آثار الحرية . . . إلخ " . وللمسألة بعد مجال التأمل ، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر ، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة . الثالث : الاستطاعة . . . مسألة 6 : " كما هو الحال . . . إلخ " . في التنظير إشكال ، لقيام النص ( 4 ) فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية ، وحينئذ لا يكون عموم نفي
هامش
( 1 ) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) في النسخة المطبوعة " حاله حاله الحر " . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم .