التخيير له بمضمونها ، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على
مولاه مخيرا ( 1 ) ، وأما خبر حريز ( 2 ) وغيره فلا يشمل المقام ، لأنها في الكفارة غير
المرتبطة بالمقام .
قوله " أقواهما : الأول . . . إلخ " .
بل الثاني أقوى ، لعدم تمامية القاعدة المزبورة .
قوله " حاله حال الحرية ( 3 ) . . . إلخ " .
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج ، فعلى
الحاج ، إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره
بالصوم ، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ، ولو قبل المشعر
أو بعده ، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى .
قوله " وجهان . . . إلخ " .
ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على
الآخر .
مسألة 6 : " جميع آثار الحرية . . . إلخ " .
وللمسألة بعد مجال التأمل ، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة
أي مقدار من الأثر ، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة .
الثالث : الاستطاعة . . .
مسألة 6 : " كما هو الحال . . . إلخ " .
في التنظير إشكال ، لقيام النص ( 4 ) فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه ،
اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي
من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية ، وحينئذ لا يكون عموم نفي
هامش
( 1 ) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) في النسخة المطبوعة " حاله حاله الحر " .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم .