الزكاة من الجواهر ( 1 ) ، وهو المختار أيضا ، فراجع .
قوله " الأحوط . . . إلخ " .
لقوة أخباره سندا ودلالة ( 2 ) .
قوله " كما أن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لقوة وجهه .
قوله " قبل المشعر . . . إلخ " .
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما
لا يخفى .
مسألة 1 : " ليس له أن يرجع . . . إلخ " .
على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على
وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى .
مسألة 4 : " أظهرها . . . إلخ " .
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد
وغيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى
اعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية ( 3 ) ،
والله العالم .
مسألة 5 : " والقضاء . . . إلخ " .
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى .
قوله " والظاهر ( 4 ) . . . إلخ " .
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 30 .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) في النسخة المطبوعة " فالظاهر " .