عليهم خسبة من عدم ولي إجباري لهم .
مسألة 3 : " إذا كان . . . إلخ " .
في جريان قاعدة الالحاق بالأشرف في المقام إشكال ، بل الاشكال سار حتى في
صورة كون أبيه فقط مؤمنا ، لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي
هو منصوص ( 1 ) لامكان تشريع هذه التوسعة في الاسلام دون الاتيان بالمعنى الأخص ،
فالمناط الموجب للتعدي غير منقح .
مسألة 4 : " لا يعطى ابن الزنا . . . إلخ " .
في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال ، لامكان دعوى اختصاص نفي الولدية
بباب التوارث ، اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على الالحاق في غيره هو السيرة ، وإلا فقد
عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الاسلام ، ومختص بباب الحرية فضلا عن
المقام ، كما أن الالحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الاسلام ، للنص المشار إليه آنفا ،
وغير جار في الايمان ، وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن
إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه ، وحينئذ فلا مقتضى للالحاق كي يدور
مدار المانع الممنوع جريانه في المقام ، ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا ،
تحصيلا للجزم بالفراغ .
مسألة 5 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله ، لفقد إيمانه وتوهم استفادة الاجزاء
مما دل على إجبار الكفار ، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان : جهة معاملة ، وجهة
عبادة ، وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع ، بإمكان مع شمولها
للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كان مقدما وغير ممتنع عن أدائها ، ومناط
دليل الاجبار ومصححيته لاعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .