وجها .
مسألة 13 : " فيستأنف . . . إلخ " .
فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير ، لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه
من حيث تسوية نسبة العامين لا شئ في الصدقة ، وهكذا الكلام في الفرع
الآتي .
مسألة 14 : " يجب إخراج . . . إلخ " .
أقول تفصيل المسألة هو : أنه لو طلقها يرجع نصفه الكلي إلى الزوج من دون فرق
بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما ، أم بنحو الكلي في المعين
بنحو بيع الصاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق ، إذ
على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة
المشاعة مع الفقير ، وعلى الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق
حق الفقير به ، فما دام المال موجودا بتمامه ، يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من
قبل تعلق حق الزكاة على الزوج ، ولازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي
تقدير من نحوي التعلق ، وحينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال ، فعلى الإشاعة في
الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة ، ويبقى النصف
الآخر في النصف الموجود ، وحينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق ، فتعلق حق
الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجود في نصف النصاب من
دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق على الفقير ، فيجب على الزوج إعطاء
نصف الزكاة ، ويرجع بهذا المقدار على الزوجة ، لضمانها إياه بإتلافه ، وعلى الكلي في
هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في
النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج ، فحق الزوج
حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة ، فيجب على الزوج
حينئذ رد تمام الزكاة ، ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق
الزوج من المال ، وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من
تعليقة على العروة — صفحة 179
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٩