مسألة 14 : " فالأقوى العشر . . . إلخ " .
في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص
العشر ( 1 ) كما لا يخفى .
مسألة 15 : " باسم الخراج . . . إلخ " .
فيه تأمل ونظر ، لاختصاص النص ( 2 ) بالمقاسمة ، والتعدي إلى الخراج يحتاج إلى
دليل متقن ، فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه ، بل في الفرع الآتي أيضا ، لعدم
وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس ، وإلا فلا يضمن في الزائد إذا لم
يكن بتفريط منه كما لا يخفى .
مسألة 20 : " المقصود بالذات . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما ، وعدمها ،
والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى .
مسألة 22 : " احتسابه على ما في السنة . . . إلخ " .
ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا .
مسألة 25 : " إذا كان . . . إلخ " .
ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في
العشرات كما أشرنا ، وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع
الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة ،
وهكذا في التمر والزبيب ، ووجهه ظاهر .
مسألة 28 : " بناء على انتقال . . . إلخ " .
في المبنى نظر ، لو لم نقل بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى ، ولقد
تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء ( 3 ) ، فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 128 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ج 1 .
( 2 ) المصدر السابق ص 129 باب 7 ح 1 .
( 3 ) القضاء للمؤلف - قده - : ص 93 .