تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
تحقق هذه الحيثية ، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم ، فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله ، فدفع هذه الشبهة ، إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى . فصل في زكاة الغلات قوله " فلا يترك الاحتياط فيه كالاشكال في العكس . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط ، نظرا إلى العمومات ( 1 ) الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب . مسألة 1 : " حصرما . . . إلخ " . مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه ، لظهور قوله : " إذا أخرصه أخرجت زكاته " ( 2 ) بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الايجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا قوله " لا تخلو من قوة " . في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر . قوله " أوفق بالاحتياط . . . إلخ " . من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول . مسألة 5 : " يجب على الساعي . . . إلخ " . ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا . مسألة 11 : " فيكفي الأقل . . . إلخ " . ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه : إذا خرصه أخرج زكاته .