تحقق هذه الحيثية ، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم ، فكيف
يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله ، فدفع هذه الشبهة ، إنما هو بالأصل المزبور كما
لا يخفى .
فصل في زكاة الغلات
قوله " فلا يترك الاحتياط فيه كالاشكال في العكس . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط ، نظرا إلى العمومات ( 1 )
الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب .
مسألة 1 : " حصرما . . . إلخ " .
مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه ، لظهور قوله : " إذا أخرصه أخرجت زكاته " ( 2 )
بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الايجاب التعيني التعييني
وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا
قوله " لا تخلو من قوة " .
في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر .
قوله " أوفق بالاحتياط . . . إلخ " .
من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول .
مسألة 5 : " يجب على الساعي . . . إلخ " .
ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف
فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا .
مسألة 11 : " فيكفي الأقل . . . إلخ " .
ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه : إذا خرصه أخرج زكاته .