مسألة 16 : " خصوصا . . . إلخ " .
بل الأحوط في الثانية ، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه ، وإن
كان الأقوى خلافه ، لمكان مشروعية العدول المزبور ، بفحوى النص المشار إليه
سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن
قصد ، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته ، فيرجع الأمر إلى البراءة ، نعم ، لو قلنا :
بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين
القصدية ، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما
لا يخفى .
مسألة 17 : " خصوصا . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه
الصورة ، لعدم اندراجه في الأدلة .
مسألة 18 : " خصوصا . . . إلخ " .
قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه .
مسألة 19 : " الاحتياط . . . إلخ " .
لا يترك ، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الاطلاقات ( 1 ) .
مسألة 20 : " لا يجوز . . . إلخ " .
فيه إشكال ، وإن كان الأحوط ، لعين التشكيك السابقة .
مسألة 24 : " عن حده . . . إلخ " .
المعتبر في الصلاة ، وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى .
قوله " والإعادة . . . إلخ " .
مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة ، لأن حيثية الانفراد
ليست قصدية ، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 6 .