تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وجه لبطلان عمله . مسألة 25 : " بطلت صلاته . . . إلخ " . والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق ، لعين الوجه السابق . مسألة 26 : " بطلت . . . إلخ " . على الأحوط ، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد . مسألة 27 : " الانفراد . . . إلخ " . بل له متابعة الإمام في أفعالها ، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد ، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة ، بناء على التعدي من مورد النص ( 1 ) إلى مثل المقام أيضا ، نعم ، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا . مسألة 30 : " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، للتشكيك في شمول الدليل ( 2 ) . فصل يشترط في الجماعة قوله " بكثير . . . إلخ " . في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل . قوله " بطلت . . . إلخ " . بطلان الصلاة بالاخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر ، بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة . مسألة 5 : " لا يعد . . . إلخ " . في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 448 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 و 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 443 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .