وجه لبطلان عمله .
مسألة 25 : " بطلت صلاته . . . إلخ " .
والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق ، لعين الوجه السابق .
مسألة 26 : " بطلت . . . إلخ " .
على الأحوط ، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد .
مسألة 27 : " الانفراد . . . إلخ " .
بل له متابعة الإمام في أفعالها ، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال
السجود أو التشهد ، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة ، بناء على التعدي من
مورد النص ( 1 ) إلى مثل المقام أيضا ، نعم ، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء
بمثله احتياطا .
مسألة 30 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، للتشكيك في شمول الدليل ( 2 ) .
فصل يشترط في الجماعة
قوله " بكثير . . . إلخ " .
في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل .
قوله " بطلت . . . إلخ " .
بطلان الصلاة بالاخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر ،
بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة .
مسألة 5 : " لا يعد . . . إلخ " .
في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 448 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 و 6 و 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 443 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .