مسألة 9 : " التشريع . . . إلخ " .
أي في حكمه لا في تطبيقه ، إذا لا ضير فيه بالعمل جزما .
مسألة 11 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله ، لأنه
لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد ، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور
على القصد المذكور ، نعم ، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع
وبقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد
في أركانه بقصد الجزئية ، ولو متابعة لإمامه ، والله العالم .
مسألة 12 : " إذا ترك القراءة . . . إلخ " .
ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بإنفراده ونظيره ما لو صدر
منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية ، لا بقصد الجزئية ، وكذا الكلام في الفرع
الآتي ، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
مسألة 13 : " مع نية الانفراد . . . إلخ " .
مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ، ولو بعنوان المتابعة لإمامه .
مسألة 14 : " الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، كيف وقد ورد النص ( 1 ) بمشروعيته في صورة حدوث حادثة
للإمام القابل للتعدي إلى غيره ، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة .
مسألة 15 : " لا يجوز . . . إلخ " .
فيه تأمل ، وإن كان أحوط ، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص
السابق ، ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى
غير هذه الصورة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .