محصلها ، فلا بأس بجريان البراءة عنها .
نعم لو قيل : بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور ، يجب الاحراز على أي
تقدير .
والانصاف : أن المسألة غير نقية عن الاشكال ، والاحتياط لا يترك .
مسألة 24 : " بلا فصل . . . إلخ " .
قد مر الكلام في نظيره ، فراجع .
مسألة 25 : " وأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك .
فصل في أحكام الجماعة
مسألة 4 : " لا يبطل . . . إلخ " .
ويأتي لسجدتي السهو ، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر .
مسألة 6 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك جدا ، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة
إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها ، ويشهد له وجوب قيامه ،
فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله .
مسألة 7 : " لا يجوز . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لقصور دليل وجوب المتابعة ، إذ العمدة قوله : إنما جعل الإمام ( 1 )
الخ . ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله : فإذا كبر فكبر ، فإن حمله
على الاحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن
اقتدائه باحرامه ، وحمله على تكبير الركوع ، فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 59 وسنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 ح 846 ونقل مضمونه في
الوسائل : ج 5 ص 472 ب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .