تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وروى الإمام أحمد عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع صيام الأيام البيض من كل شهر ( 1 ) . وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن معاذة العدوية - رحمها الله تعالى - قالت : ( سألت عائشة - رضي الله تعالى عنها - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت لها : أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم ) ( 2 ) . وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، الاثنين ، والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى ) ( 3 ) . وروى النسائي ، عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس من هذه الجمعة ، والاثنين من المقبلة ) ، وفي رواية له : ( أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه ) ( 4 ) . وروى الإمام أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، وخميسين ) . ( لفظ أبي داود : والخميس . قال ابن الجوزي : هذا الحديث معروف لحفصة بنت عمر ) ( 5 ) . وروى الترمذي وحسنه ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر : السبت ، والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر : الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ) ( 6 ) . وروى البزار ، عن ابن عباس والبزار وأبو يعلى ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قالا : ( لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفطرا في يوم جمعة قط ) ( سندهما ضعيف ) ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لم أجده في مظانه من المسند . ( 2 ) أحمد 6 / 145 ومسلم ( 2 / 818 ) حديث ( 194 / 1160 ) وأبو داود 2 / 328 ( 2453 ) والترمذي 3 / 135 ( 763 ) وابن ماجة 1 / 545 ( 1709 ) . ( 3 ) أحمد 6 / 287 وأبو داود 2 / 328 ( 2451 ) . ( 4 ) النسائي 4 / 190 . ( 5 ) أحمد في المسند 6 / 289 وأبو داود 2 / 328 ( 2452 ) والنسائي 4 / 190 . ( 6 ) الترمذي 3 / 122 ( 746 ) . ( 7 ) البزار كما في الكشف 1 / 499 ( 1071 ) وانظر المجمع 3 / 200 .