تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قاله مخافة أن يفوته عاشوراء ، وفي لفظ : ( مخافة أن يفوتني ) يعني : عاشوراء وأمر بصيامه ، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ( 1 ) . الرابع : في صيامه - صلى الله عليه وسلم - رجب وشعبان : روى الطبراني ، من طريق يوسف بن عطية الصفار ، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتم صوم شهر بعد رمضان إلا رجب وشعبان ) ( 2 ) . وروى الإمامان مالك وأحمد والشيخان والأربعة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان ولفظ ابن ماجة : لم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا . وفي رواية : ( كان يصومه إلا قليلا ، بل كان يصومه كله حتى يصله برمضان ) ( 3 ) . وروى النسائي عنها قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان ورمضان ) ( 4 ) . وروى الإمام أحمد ، والترمذي - وحسنه - والنسائي عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان ) ( 5 ) . وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عنها قالت : ( لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصل شعبان برمضان ) ( 6 ) . وروى الإمام أحمد ، والنسائي ، عن أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - قال : قلت يا رسول الله : لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : ( ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ) ، وفي لفظ ( يعرض عملي ) ( 7 ) . وروى أبو نعيم في ( المعرفة ) عنه ، قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع صيام يوم الاثنين والخميس ) ، فقيل يا رسول الله : ما نراك تدع صيام هذين اليومين ؟ قال : ( هما يومان
هامش
( 1 ) مسلم ( 2 / 797 ) حديث ( 133 / 1134 ) وأبو داود 2 / 327 ( 2445 ) . ( 2 ) الطبراني في الأوسط قال الهيثمي 3 / 191 فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف . ( 3 ) أحمد في المسند 6 / 39 والبخاري 4 / 251 ( 1969 ) ومسلم ( 2 / 810 ) ( 172 / 1156 ) وأبو داود 2 / 300 ( 2336 ) والنسائي 4 / 170 والترمذي 3 / 113 ( 736 ) وابن ماجة 1 / 528 ( 1649 ) . ( 4 ) النسائي 4 / 169 . ( 5 ) أحمد 6 / 293 والترمذي 3 / 113 ( 736 ) والنسائي 4 / 170 . ( 6 ) أحمد 6 / 300 والنسائي 4 / 170 وابن ماجة 1 / 528 ( 1648 ) . ( 7 ) أحمد في المسند 5 / 201 والنسائي 4 / 171 .