وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا ،
والشق لأهل الكتاب ) .
الرابعة والخمسون : وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة ، رواه ابن أبي حاتم
وابن المنذر رضي الله عنهما قلت : ما رواه وكيع ، وابن أبي حاتم في تفسيرهما ، عن عطاء
رضي الله عنه قال : الذبح والنحر في البقر سواء ، لان الله تعالى يقول : ( فذبحوها )
( البقرة 71 ) ، وقال : ( فصل لربك وانحر ) ( الكوثر 2 ) .
الخامسة والخمسون : وبفرق الشعر ، ولهم السدل .
روى الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ،
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ثم فرق بعد .
السادسة والخمسون : وبصبغ الأحمر والأصفر ، وكانوا لا يغيرون الشيب .
روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان اليهود
والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود ) .
وروى الأربعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن أحسن ما غيرتم
به الشيب ، الحناء والكتم ) .
السابعة والخمسون : وبتوفير العثانين .
الثامنة والخمسون : وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم ، ويوفرون عثانيهم .
العثانين : جمع عثنون وهي اللحية .
وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المجوس ، جزوا
الشوارب واعفوا اللحى ) .
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب ) .
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال : جاء رجل من
المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
ما
هذا ؟ ) قال : في ديننا ، قال : ( لكن في ديننا أن تحفي الشوارب ، وأن تبقي اللحى ) .
التاسعة والخمسون : وبالعق عن الذكر والأنثى ، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى .
الستون : وبترك القيام للجنازة .
الحادية والستون : وبتعجيل المغرب .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 353
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص٣٥٣