تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الثانية والستون : وبتعجيل الفطر . الثالثة والستون : وبكراهة اشتمال الصماء . الرابعة والستون : وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا . الخامسة والستون : وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم . السادسة والستون : وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف . السابعة والستون : وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون . الثامنة والستون : وبكراهة تغميض البصر في الصلاة . التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار . السبعون : وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء . الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف . الثانية والسبعون : وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال . الثالثة والسبعون : ويندب الاكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا . الرابعة والسبعون : وبالصلاة في النعال والخفاف . روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود ) ، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ : ( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم ) . الخامسة والسبعون : وبكراهة الصلاة في المحراب ، وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى : ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ) ( آل عمران 39 ) . روى ابن أبي شيبة في المصنف ، عن موسى الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ) . وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : أن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات . وروى أيضا عن ابن مسعود قال : اتقوا هذه المحاريب . وروى أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق .