الثانية والستون : وبتعجيل الفطر .
الثالثة والستون : وبكراهة اشتمال الصماء .
الرابعة والستون : وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم
عيدهم منفردا .
الخامسة والستون : وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم .
السادسة والستون : وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف .
السابعة والستون : وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون .
الثامنة والستون : وبكراهة تغميض البصر في الصلاة .
التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار .
السبعون : وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء .
الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف .
الثانية والسبعون : وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال .
الثالثة والسبعون : ويندب الاكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا
يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا .
الرابعة والسبعون : وبالصلاة في النعال والخفاف .
روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في نعالكم ،
ولا تشبهوا باليهود ) ، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ : ( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في
خفافهم ، ولا نعالهم ) .
الخامسة والسبعون : وبكراهة الصلاة في المحراب ، وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى :
( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ) ( آل عمران 39 ) .
روى ابن أبي شيبة في المصنف ، عن موسى الجهني رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ) .
وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
يقولون : أن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات .
وروى أيضا عن ابن مسعود قال : اتقوا هذه المحاريب .
وروى أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 354
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص٣٥٤