تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
العامّة غير شاملة لهذا الفرد ، فإنّ اللازم عن البناء على كون الركعة السابقة رابعة هدم هذه الركعة التي تلبّس بها ، واللازم من ذلك بطلان الصلاة بسبب طروّ وصف الزيادة على الركوع أو عليه وعلى السجدتين ، وطروّ وصف الزيادة بعد الوجود وإن كان غير مضرّ في غير الأركان ، لكن لا إشكال في إبطاله فيها ، ومن المعلوم أنّ نصوص البناء على الأكثر غير شاملة لما إذا لزم من البناء المذكور بطلان الصلاة . هذا حاصل الكلام في الصور الخمس التي ورد فيها النصّ الخاصّ من الشكوك المتعلَّقة بالركعتين الأخيرتين . وأمّا غيرها من الصور فلا يخلو إمّا أن يكون راجعا إلى إحدى تلك الخمس كالشكّ بين الثلاث والأربع في جميع الحالات غير حال ما بعد إكمال السجدتين ، والشكّ بين الأربع والخمس في حال القيام ، والشكّ بين الثلاث والخمس كذلك ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كذلك ، والشكّ بين الخمس والستّ كذلك . وإمّا أن لا يكون راجعا إلى واحدة منها ، كالشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع ، والشكّ بين الثنتين والخمس في جميع الأحوال ، والشكّ بين الثلاث والستّ أو أزيد كذلك ، والشكّ بين الأربع والستّ أو أزيد كذلك . ثمّ القسم الأوّل أيضا على قسمين ، إمّا أن يكون مقرونا بالعلم بحصول الزيادة السهويّة كالشكّ بين الخمس والستّ في حال القيام ، أو باحتمال ذلك ، كالشكّ بين الأربع والخمس في حال القيام ، أو لا يكون مقرونا لا بالقطع ولا بالاحتمال المذكورين ، كالشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام مثلا . والقسم الثاني ، أعني : ما لا يرجع إلى واحد من الشكوك المنصوصة أيضا على قسمين : إمّا أن يكون الشكّ غير راجع إلى الصور المنصوصة أصلا ، كالأمثلة المتقدّمة ، وإمّا ان يكون مركَّبا من الشكوك المنصوصة ، وحيث يكون بهيئته