تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
النقص حتّى يشكل بعدم تطرّقه في الشكّ في الزيادة ، بل المقصود بهما إرغام أنف الشيطان كما هو المقصود بالسجدتين أيضا . وعلى كلّ حال فإجمال الفقرة المزبورة لا يضرّ بما نحن بصدده بعد وضوح المراد بالصدر على جميع التقادير . نعم على تقدير إرادة الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المذكورة يسقط الكلام عن الظهور في إيجاب السجدتين بواسطة عطف الزيادة والنقيصة اللتين قد قام الدلالة الخارجيّة على إرادة مطلق الرجحان بالنسبة إليهما ، لكن يكفينا من هذه الجهة وجود النصّ الخالي عن عطف الزيادة والنقيصة . وليعلم أنّ للشكّ بين الأربع والخمس صورا عديدة . إحداها : أن يشكّ هذا الشكّ بعد إكمال السجدتين ، وهذه هي المتيقّن من موارد النصوص . والثانية : أن يشكّ في أثناء القيام قبل الركوع ، وهذه راجعة إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، كرجوع الشكّ بين الخمس والستّ في حال القيام إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، كما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه . والثالثة : أن يشكّ بعد الدخول في الركوع أو بعد رفع الرأس منه وقبل السجود ، أو في السجدة الأولى ، أو بين السجدتين ، أو في السجدة الثانية قبل إكمال الذكر الواجب ، والشكّ المذكور في جميع هذه الصور خارج عن مورد النصوص الخاصّة الواردة في من لا يدري أنّه صلَّى أربعا أو خمسا ، فإنّ هذا العنوان غير صادق إلَّا بالنسبة إلى من اتّفق له هذا الشكّ في الركعات الماضية ، لا في الأعمّ منها ومن الركعة المتلبّس بها ، نعم الشاكّ المزبور يصدق عليه أنّه شاكّ في الركعات الماضية بين الثلاث والأربع ، لكن نصوص الشكّ بين الثلاث والأربع كالنصوص