تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الركعة الواحدة صلاة مستقلَّة إلَّا في الوتر وركعة الاحتياط في بعض الشكوك التي ورد النصّ فيها من الشارع بكونها عن قيام ، فاحتساب الركعة عن قيام نافلة يحتاج إلى تنصيص الشارع به في خصوص المقام ، وإلَّا فلا بدّ من صلاة الركعتين عن جلوس اللتين قد علمنا من الشارع أيضا احتسابهما مكان الركعة الواحدة القياميّة . ويعلم ما ذكرنا من تعليل زيادة الوتيرة على عدد النوافل النهاريّة والليليّة بكونها لأجل تكميل عدد النوافل إلى عدد الأربع والثلاثين ليكون مكان كلّ ركعة من الفرض ركعتان من النفل . وحينئذ فنقول : إنّ الركعة المفصولة المأتيّ بها لجبران النقص المحتمل لا بدّ وأن يكون صالحة للجبر على تقدير النقص ولوقوعها صلاة مستقلَّة على تقدير التمام ، فلا بدّ من اشتمالها على تكبيرة الإحرام وعدم كونها ركعة واحدة قياميّة ، بل إتيان الركعتين عن جلوس مكانها . لكنّ الذي سهّل الخطب وجود مرسلة جميل في خصوص الشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّه قد نصّ فيها بالتخيير بين الركعة عن قيام والركعتين عن جلوس « 1 » .

الشكّ بين الأربع والخمس

وأمّا الصورة الخامسة : أعني الشكّ بين الأربع والخمس فقد ورد فيها النصّ الخاصّ بالبناء على الأربع ثمّ الإتيان بسجدتي السهو « 2 » ، نعم بعض الأخبار
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 و 3 .