تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
مسألة لو علم بترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فللمسألة صور أربع : الأولى : أن يكون ذلك بعد تسليمه . والثانية : أن يكون في الأثناء ، لكن مع مضيّ محلّ التدارك على جميع التقادير كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة . والثالثة : هذه الصورة ، لكن مع بقاء محلّ التدارك على بعضها وعدم بقاء المحلّ المعتبر في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الكلّ ، كما إذا قام إلى الركعة الثالثة ولمّا يركع . والرابعة : هذه الصورة ، لكن مع بقاء المحلّ المذكور بالنسبة إلى بعض المحتملات ، كما لو حدث له الشكّ المفروض قبل قيامه إلى الثالثة وقبل التشهّد . أمّا الصورة الأولى : فهو قاطع بأحد التكليفين إجمالا ، إمّا إعادة الصلاة على تقدير تحقّق تركهما من ركعة واحدة ، وإمّا قضاء السجدتين مع سجدتي السهو لكلّ منهما على تقدير تركهما متفرّقين ، ومقتضى هذا وإن كان هو الاحتياط ، لكنّ الأصل
كتاب الصلاة — صفحة 505 | الشيخ محمد علي الأراكي