نظرت في ثوبك فلم تصبه وصلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » « 1 » .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » « 2 » .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر المرويّة عن قرب الإسناد عن أخيه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله » « 3 » .
ودلالة الكلّ كالسند في غالبها غير قابلة للخدشة .
لكن قد يقال بأنّها معارضة بأخبار أخر مفصّلة بين صورة النظر والفحص وعدم العثور وصورة تركه بعدم الإعادة في الأولى وثبوتها في الثانية .
مثل رواية ميسّر « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني ، فلا تبالغ في غسله ، فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ؟ قال عليه السّلام : أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليك شيء » « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
« 2 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
« 3 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 .
« 4 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 18 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .