ولا شيء عليه » « 1 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام :
عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟
قال عليه السّلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 2 » .
ومنها : حسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال عليه السّلام : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السّلام : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » « 3 » . الحديث .
ومنها : صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهما السّلام قال في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة » « 4 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام برواية الشيخ ، وعن أبي جعفر عليهما السّلام برواية الصدوق « قال : ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
« 2 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
« 3 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .