تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
للزوم التصويب الباطل بالإجماع ، بخلاف ما لو قلنا بالعموم ودعوى الانصراف إلى الحالات المتعلَّقة بالموضوع ، أو قلنا بأنّ الحالات المتأخّرة عن الحكم خارجة بالإجماع - هو البحث عن أنّ الذهول والعزوب عن الذهن يتصوّر على أنحاء : لأنّه تارة يتعلَّق بالموضوع كالحمد فقط ، وأخرى بالمحمول أعني الوجوب إمّا بمصداقه أو بمفهومه ، وثالثة بإضافة المحمول إلى ذلك الموضوع ، ورابعة : بالتجزّم بهذه الإضافة والنسبة الناقصة ، وخامسة بما عدا الموضوع بتمامه . فالقسم الأوّل أعني ما كان متعلَّقا بصرف الموضوع لا إشكال في شمول الحديث له . وأمّا باقي الصور فيمكن البحث بناء على القولين المذكورين ، أعني خروج الحالات الحكميّة بالانصراف أو بالإجماع في أنّ الانصراف أو الإجماع إنّما هما بالنسبة إلى خصوص الأخير ، أعني : من ذهل عن ذهنه الحكم بشراشره ، لا خصوص مفهوم الوجوب بحيث لو التفت إليه لحصلت النسبة الجزميّة في ذهنه أو شخصه كذلك ، أو النسبة الناقصة بينه وبين الموضوع كذلك . وأمّا بناء على ما اخترناه من خروج جميع حالات الحكم بالمخرج العقلي أو لزوم التصويب فيسقط هذا البحث عن أصله ، لوضوح اشتراك الكلّ في لزوم المحذور العقلي أو لزوم التصويب الباطل ، كما هو واضح . [ الأمر ] الرابع : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك الحمد مثلا فيها ، ولكن يشكّ أنّه هل تركها عمدا أو سهوا فلا إشكال في عدم صحّة التمسّك بحديث لا تعاد ، لكونه شبهة مصداقيّة بناء على ما ذكرنا من انصرافه عن العمد ، وهل يجوز التمسّك بقاعدة الشكّ