تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وإذن فيتخيّر المكلَّف بين الصيغتين ، نعم هذا مع اكتفاء المكلَّف بإحداهما ، وأمّا لو جمع بينهما فإن قدّم الأولى فلا إشكال في أصل المشروعيّة ، للتصريح به في التشهّد الطويل ، مضافا إلى كونه معلوما من ضرورة المذهب . إنّما الكلام في تصويره ، والمتصوّر فيه أمور أربعة : الأوّل : أن تكون الصيغة الأولى مصداقا ، والثانية من باب تبديل الامتثال . والثاني : أن تكون الأولى محلَّلة ، وكانت الثانية أيضا جزءا للصلاة . والثالث : هذا الفرض مع كون الثانية مستحبّا مستقلَّا كالتعقيب . والرابع : أن تكون الأولى محلَّلة وبها يحصل الخروج من الصلاة ، وأمّا المركَّب المأمور به فكان تتميمه بالسلام الثاني بأن كان هو جزء من فرد المأمور به ، لا من مقوّمات أصل الطبيعة . ثمّ المتعيّن من هذه الأنحاء هو الأخير ، لكون كلّ واحد ممّا قبله مقطوع البطلان . أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يتصوّر في ما إذا كان الغرض الداعي إلى الأمر باقيا ، ولمّا يحصل ، وبمقتضى الأخبار الغرض ها هنا ليس إلَّا التحليل أعني : سدّ باب الصلاة من أن يرد عليه الإفساد من قبل المنافيات ، وهو قد حصل قهرا بواسطة السّلام الأوّل ، وتقسيطه على السلامين بحيث كان كلّ منهما مؤثّرا في بعض منه أيضا خلاف الفرض من كون كلّ منهما تامّا في الأثر . نعم اشتراكهما بمعنى استناد الأثر إلى المجموع بحيث سقط كلّ واحد عن الاستقلال ممكن في صورة عرضيّة السببين ، وأين هو من محلّ الفرض من كونهما مترتّبين في الوجود ، ومعه يستحيل استناد الأثر إلَّا إلى الأوّل من غير استناد شيء منه إلى الثاني .