تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
السجدتين » « 1 » . ومنها : ما رواه في التهذيب في الصحيح على ما في الحدائق عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم والحلبي « قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » « 2 » . ومنها : ما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن عمرو بن جميع « قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلَّا من علَّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّده » « 3 » الحديث . ومنها : ما رواه ابن إدريس قدّس سرّه في مستطرفات السرائر نقلا عن حريز عن زرارة « قال : قال أبو جعفر عليهما السّلام : لا بأس بالإقعاء في ما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في التشهّدين ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس » « 4 » . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ ها هنا مقامين : الأوّل : في كيفيّة الجمع بين الأخبار ورفع التعارض عمّا بينها . والثاني : في تفسير الإقعاء والاختلاف الواقع فيه بين الفقهاء واللغويين .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب السجود ، الحديث 3 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب السجود ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب السجود ، الحديث 6 . « 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التشهّد ، الحديث 1 .