تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
القيام ، كما هو المشاهد من ديدن المستعجلين ، وأمّا النحو الآخر فبعيد الصدور منه ، ويكون خارجا عن مورد ابتلائه بحسب الغالب . وإذن فنقول : هذا المعنى مكروه في ما بين السجدتين ، وأغلظ كراهة في حال التشهّدين ، ولا كراهة فيه في جلسة الاستراحة ، أمّا الأخير فلوجود دليل الرخصة فيه مع سلامته عن معارضة دليل المنع كما يعلم بمراجعة الأخبار المتقدّمة . وأمّا أصل الكراهة في التشهّدين مع سلامة دليل المنع فيه عن دليل الرخصة فلوجود أمارات الكراهة في نفس دليل المنع من التعليلات المتقدّمة المناسبة مع الكراهة كما لا يخفى . وأمّا وجه أغلظيّتها فللجمع بين الرخصة في ما بين السجدتين مع المنع عنه في التشهّدين في الخبر المتقدّم ، وبحسب التعليلات المتقدّمة أيضا وجهه ظاهر ، حيث إنّ امتداد الجلوس فيه أزيد عمّا بين السجدتين ، فلهذا يكون الجلوس المذكور الموجب للأذيّة وعدم الطاقة للدعاء أشدّ كراهة منه في ما بين السجدتين الذي لا يكون الامتداد فيه بهذا القدر . ومنه يظهر وجه الترخيص في جلسة الاستراحة حيث إنّها ليست في الركعة الأولى والثالثة محلَّا لدعاء أو تشهّد . ومن هنا يعلم دفع إشكال ربما يورد في المقام وهو أنّه ما وجه تقييد مورد النهي بما بين السجدتين في بعض الأخبار مع تعميمه لحال التشهّد ، بل هو آكد وأشدّ كراهة . فإنّه يقال في دفعه : إنّ النظر في هذا التقييد إلى الاحتراز عمّا بعد السجدة الثانية في ما إذا خلى عن التشهّد ، فالمقصود بيان الفرق بين السجدة الأولى والثانية في أنّ ما بعد الأولى يحتاج إلى أزيد من الجلوس المحتاج في ما بعد الثانية ، وحيث إنّ