تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
السادسة قد صرّح الأصحاب على ما في الحدائق بكراهة الإقعاء في جلوس الصلاة ، إلَّا أنّه وقع الخلاف في حكمه وكيفيّته ، فالمشهور بين الأصحاب هو الحكم فيه بالكراهة ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، ونقل القول بالكراهة المحقّق في المعتبر عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من القدماء ، ونقل عن الشيخ في المبسوط والمرتضى رضوان الله عليهما أنّهما ذهبا إلى عدم الكراهة ، انتهى . والعمدة ذكر الأخبار الواردة في المقام ، ثمّ التكلَّم في ما يستظهر منها ، فنقول وعلى الله التوكَّل وبأذيال أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوسّل : منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال عليه السّلام : لا تقع بين السجدتين إقعاء » « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عنه عليه السّلام « قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب السجود ، الحديث 1 .