لم تبطل الصلاة ، لخروجه منها بالتسليم ، ولو تخلَّل بينها وبين التشهّد الثاني بطلت صلاته ، لأنّ قضيّة السّلام الصحيح أن يكون بعد التشهّد ، فوقوعه قبل كلا سلام ، فيكون حدثه قد صادف الصلاة .
واعترضه المحقّق في المعتبر فقال بعد نقل كلامه : وليس بوجه ، لأنّ التسليم مع السهو مشروع ، فيقع موضعه ، ويقضي التشهّد ، لما روى حكم بن حكيم عن الصادق عليه السّلام في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ تذكَّر بعد ذلك « قال عليه السّلام : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة ؟ قال عليه السّلام : لا » « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 6 .